الزكاة عن المال المعطى للصديق قرضًا أو للتجارة

0 17

السؤال

صديقي يمر بضائقة مالية، وطلب مني مبلغا من المال قبل زواجه، وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل من الممكن احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟ وإذا لم يمكن احتسابه؛ فهل من الممكن إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟
وصديقي يعمل في تجارة الذهب، وأعطيته مبلغا من المال للتجارة، فهل من الواجب إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟ مع العلم أني اتفقت مع صديقي أن يعطيني الربح آخر كل عام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تعتبر ما أعطيته لصديقك دينا على أنه من الزكاة في قول جمهور أهل العلم؛ لأنك لم تخرجه بنية الزكاة، والأعمال بالنيات، وانظر الفتوى: 138688 عن إسقاط الدين بنية الزكاة.

وتجب عليك زكاة المال الذي أعطيته لصديقك؛ سواء أعطيته له على أنه قرض، أم أعطيته له مضاربة، أي: على أنك شريك في التجارة؛ ففي كلا الحالين تجب عليك زكاته؛ لأن المال مالك.

وإن أعطيته له مضاربة، فتجب عليك أيضا زكاة نصيبك من الربح، إن وجد، وتزكيه مع أصل المال.

وأما إن أعطيته له على أنه قرض؛ فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا من الربح.

وانظر الفتوى: 426982، والفتوى: 399529

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة