الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد القرض بزيادة عين الربا

السؤال

أريد شراء قطعة أرض زراعية، ستُدِرُّ ربحا سنويًّا -إن شاء الله-، ولكن ليس لديَّ مبلغ الشراء حاليا، فعندي أقرباء يملكون المبلغ، ولكن -للأسف- يضعونه في بنك ربوي؛ ليدر عليهم دخلا شهريًّا، وليس لهم دخل آخر.
فهل يجوز لي أن أستلف منهم المبلغ، وأدفع لهم الدخل الشهريَّ عوضا عن البنك؟ وإذا كان لا يجوز، فما هو المخرج الشرعي، أو صفة العقد الحلال التي يمكن فعلها مع إعطائي لهم مبلغا شهريًّا يصرفون منه على أنفسهم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تريد أن تقترض من أقاربك المبلغ على أن ترده ومعه زيادة تدفعها لهم كل شهر؛ فهذا محرّم. فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، الذي هو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي: للمقرض. اهـ.

فالطريق المباح؛ أن تقترض منهم المبلغ قرضًا حسنًا ليس فيه اشتراط زيادة، أو يشتروا الأرض بمالهم، ثمّ تعقد معهم عقد مزارعة، وانظر الفتوى: 408337.

أو تعقد معهم عقد مضاربة بمالهم على أن يكون الربح بينكم حسب ما تشترطون، وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني