أخذ الطبيب العامل في المستشفى عمولة من شركة الأدوية

0 1

السؤال

أنا طبيب جراحة عظم، متعاقد مع مستشفى حكومي، ونقوم بعمليات جراحية تحتاج إكسسوارات عظمية غير موجودة في المستشفى، ونضطر لإحضار شركات متخصصة في هذا الموضوع على حساب المريض، وجرى العرف في هذه الشركات على إعطاء الطبيب جزءا من المبلغ المأخوذ من المريض عمولة، أو ما شابه ذلك، فهل يجوز أخذ العمولة؟ مع العلم أن سعر الشركة ثابت على المريض بغض النظر عن أخذ الطبيب هذه العمولة أو لا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أنه لا يجوز لك أخذ هذه العمولة؛ وذلك لكون الطبيب أجيرا خاصا في المستشفى، ولا يجوز للموظف أن يأخذ عطية على عمله الذي يتقاضى عليه راتبا، دون إذن جهة عمله. وانظر الفتوى: 198329، 293887، 443470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى