ولاية من لا يصلّي ولا يصوم ويتلفّظ بألفاظ الكفر

0 6

السؤال

والدي -هداه الله- تولى عقد نكاح بناته كلهن، وكان في ذلك الوقت لا يصوم، ولا يصلي، ويتلفظ بالكفر كثيرا، ولأتفه الأسباب -والعياذ بالله-، ولكنه بعد كل مرة يكفر فيها، يستغفر مباشرة، فما حكم عقد نكاح بناته؟ مع العلم أنه مضى على زواج بناته عشرات السنين، ومنهن من أصبحت جدة، ولم نكن نعلم ببطلان ولاية من يتلفظ بالكفر في العقد على بناته، مع العلم أن والدي الآن أصبح يصلي، ويصوم، وأخبرتني أمي أنه منذ سنة أو أكثر أقلع عن التلفظ بالكفر، فما حكم بقاء والدتي معه؟
وهذه الظاهرة -والعياذ بالله- منتشرة جدا بين الرجال، فهل معنى هذا أن كل هؤلاء إذا كانوا هم الأولياء في عقود نكاح بناتهم؛ فإن نكاح بناتهم باطل، والناس لا تدري؟ مع الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فلا شك في عظم جرم التفريط في الصلاة، وترك الصوم لغير عذر، ولكن تارك الصوم، أو الصلاة تهاونا وكسلا، لا يكفر في قول جمهور الفقهاء، ويمكن مطالعة الفتوى: 183001، والفتوى: 103984.

وأعظم من ترك الصلاة والصوم التلفظ بالكفر عمدا؛ فصاحبه على خطر عظيم، لكن ما دام والدك محكوما بإسلامه في الجملة؛ فتصرفاته -من ولايته على بناته، ونحوها- نافذة، كما أنه يرث، ويورث، ما لم يحكم حاكم شرعي بكفره.

فالحكم على حالة خاصة بالخروج عن الأصل يحتاج النظر فيها لمعرفة حقيقة ما تلفظ به الأب، وما إن كان يقتضي الكفر أم لا.

وعلى فرض كونه يقتضي الكفر، هل وجد بالأب ما يمنع من تكفيره أم لا، كأن يكون قد صدر عنه ذلك في حال غضب شديد يعذر به، ونحو ذلك.

والأصل أن من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول عنه إلا بيقين مثله، كما ذكر أهل العلم، ويمكن مطالعة الفتوى: 721.

هذا بالإضافة إلى أنه ربما يكون قد أتى ما يوجب رجوعه للإسلام من التوبة، والاستغفار، أو يكون قد صلى، وإذا صلى؛ فإنه ينطق في صلاته بالشهادتين؛ فيكون بذلك قد رجع للإسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحكم بإسلامه بمجرد صلاته، قال البهوتي الحنبلي في الروض المربع: فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام، أو الحرب جماعة، أو منفردا بمسجد، أو غيره؛ فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة، فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابرنا. اهـ.

ومن هنا؛ فلا يجوز المسارعة بالحكم على بطلان أنكحة المسلمين؛ لمجرد ما تذكرينه من انتشار نحو هذه الأفعال والأقوال بينهم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة