وعد الخاطب مخطوبته بمساعدتها بما تحتاجه من مال لو تركت العمل

0 12

السؤال

أنا شابة متخرجة، أعمل مهندسة برمجيات كمبيوتر، وعملي ليس فيه أي جهد عضلي؛ إذ أجلس على المكتب ثماني ساعات يوميا، ولكن عملي يتطلب جهدا عقليا في التفكير في حل البرامج، ويوجد اختلاط في الشركة، ولكل عامل مكتب وعمل مستقل، ونتواصل عبر السكايب رغم وجودنا في نفس المكان، ولا نتواصل إلا لاجتماع معين بخصوص مشروع معين، وغالبا يكون الاجتماع مرة واحدة في الأسبوع، وأنا ملتزمة بحجابي الشرعي، ولا أصافح، وقليلة الكلام، ولا أتبرج، وأعمل معلمة تحفيظ للقرآن الكريم للنساء في آخر الأسبوع دون مقابل، وأحفظهن القرآن بالأحكام التجويدية الصحيحة، فأنا -والحمد لله- مجازة في حفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان.
أما عن أسباب خروجي للعمل، فلأني أحب مجال البرمجة، والمسائل التي فيها جهد عقلي - كالرياضيات، والفيزياء-، ولأني أحب أن أثبت أن المرأة المسلمة ذكية، وقادرة على التوفيق بين الدين والدنيا؛ لأني طالبة علم شرعي كذلك، ولأن أبي لا يقدر على ظروف الحياة، وأنا أرسل له راتبا شهريا حتى يقدر على مصاريف إخوتي الصغار الثلاثة، وأشعر بالمسؤولية تجاههم، وراتبي جيد جدا -والحمد لله-، وأحظى بالتقدير والاحترام في مكان عملي.
تقدم لخطبتي شاب ملتزم ميسور، وفي البداية عارض مسألة العمل، وقال لي: أنا أعيلك في كل ما تحتاجينه من مال، ولكنه مسؤول عن إعالتي أنا وأطفالي في المستقبل، وليس مسؤولا عن إعالة أبي، وإخوتي، فما حكم ذلك؟ مع العلم أن هذا الشاب مهندس برمجيات مثلي، وهناك احتمال أن نفتح شركتنا الخاصة في المستقبل، ومن الممكن أن أعمل من بيتي؛ لأن عمل البرمجة لا يستوجب الحضور البدني، بقدر ما يستوجب الحضور العقلي، وكثير من المبرمجين يعملون عن بعد من بيوتهم. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلعلك تشيرين بقولك: "فما حكم ذلك؟" إلى ما ذكره هذا الشاب من كونه سيساعدك بما تحتاجين إليه من مال، فإن كان هذا هو المقصود؛ فالظاهر -والله أعلم- أن هذا وعد، والوعد يستحب الوفاء به، ولا يجب في قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح، كما بيناه في الفتوى: 17057.

والأمر على ما ذكرت من كون الزوج تلزمه نفقة زوجته، ونفقة من لا مال له من أولاده الصغار، وسبق لنا بين ذلك في الفتوى: 19453.

 وبخصوص العمل، فإن عمل المرأة جائز إذا توفرت الضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتوى: 3859.

والاختلاط إن لم يكن من جنس الاختلاط المحرم؛ فلا يعتبر مانعا شرعا من العمل، وتجدين في الفتوى: 125751 ضابط الاختلاط المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات