من جرى على لسانه سبّ الدّين على سبيل الخطأ وأثر ذلك على عقد النكاح

0 30

السؤال

كتبت عقد الزواج، وحصلت خلوة بيني وبين خطيبتي، وقمت بسب الدين سهوا، وتبت مباشرة، وتشهدت، واستغفرت ربنا، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسب الدين كفر مخرج من الملة، ولا يعذر فيه بهزل، أو مزاح، لكن من جرى على لسانه السب على سبيل الخطأ، أو سبق اللسان دون قصد للكلمة؛ فهذا معذور ديانة، ولا يحكم بكفره، وانظر الفتوى: 129105.

وعليه؛ فإن كان هذا اللفظ المنكر جرى على لسانك دون قصد التلفظ به؛ فلم تقع منك ردة، ولا إشكال في عقد زواجك، وبقاء عصمة الزوجية.

وأما إن كنت تلفظت بسب الدين قاصدا اللفظ؛ فقد حصلت الردة -سواء كنت جادا أم هازلا-، لكن ما دمت تبت في الحال، فالراجح عندنا بقاء الزواج؛ بناء على أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول عند بعض أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى: 452482.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة