الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الردة بعد الخلوة وقبل الدخول

السؤال

ما حكم جلوس العاقد مع المعقود عليها، قبل الدخول، في مكان وحدهما، كأن يكونا على سطح المنزل والباب مغلق، أو في سيارةٍ وحدهما، أو في غرفةٍ وحدهما والباب مغلق، لكن توجد فتحة صغيرة، ولا أحد يدخل إلا بإذن الزوج، أو جلوسهما في الطابق الثاني من نفس المنزل وحدهما، بعيدان عن الأنظار دون إغلاق أبواب الطابق الثاني، ولا أحد يصعد إلى الطابق إلا بإذن الزوج، فهل يعد ذلك خلوة شرعية، وإذا ارتد الزوج بعد الخلوة، لا يفسخ العقد؟ وما دليل عدم فسخه بالخلوة؛ فالمذاهب تحدثت عن الفسخ قبل الدخول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالخلوة الصحيحة التي لها حكم الدخول؛ هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، وهذا يكون في الاجتماع في مكان يأمن فيه الزوجان من اطلاع أحد عليهما أو الدخول عليهما بغير إذن.

جاء في الفتاوى الهندية: والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كالدار والبيت

وكذا لو خلا على سطح ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة، .....

ولو خلا بها في خيمة في مفازة صحت الخلوة، ........

ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة،........

وكذا لو خلا على سطح ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة. انتهى.

وراجع الفتوى: 289885

وعليه؛ فالظاهر أنّ الصور المذكورة في السؤال داخلة في الخلوة الصحيحة؛ التي يثبت بها المهر عند الجمهور، وتثبت بها الرجعة عند الحنابلة.

وأمّا إجراء الخلوة المعتبرة مجرى الدخول بالفعل في خصوص ردة أحد الزوجين بعد الخلوة فلم نجد فيه كلاماً لأهل العلم بخصوصه، لكن لا يظهر لنا فرق بين الردة وغيرها فيما تتنزل فيه الخلوة منزلة الدخول عند القائلين بذلك . قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن خلا بها وقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم المدخول في جميع أمورها، إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، وفي الزنا، فإنهما يجلدان ولا يرجمان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني