من قلّد القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلّق إذا كان بقصد التهديد ثم طرأ عليه الشك

0 8

السؤال

تشاجرت مع زوجي بعد العقد، وقبل الدخول؛ فأرسل لي عبر الواتساب رسالة قال فيها: "إن فعلت هذا؛ فأنت طالق"، ولكوني في حالة غضب؛ فعلت ذلك الشيء، وأخبرت زوجي بما حصل، فقال لي: إني أريد تهديدك فقط، وصام ثلاثة أيام، وتزوجنا دون عقد جديد، إلا أنه بعد مرور سنوات أصبح نادما على عدم تجديد العقد، وأصبح يشك في نيته، ويحاول تذكر نيته دون جدوى، فهل نحن نعيش في الحرام؟ وماذا يترتب على أبنائي منه؟ أجيبوني، فأنا لا أريد البقاء معه؛ حتى يطمئن قلبي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما صدر عن زوجك هو تعليق طلاقك على فعل شيء معين، وقد فعلته، وهذا يعني تحنيثك زوجك.

والجمهور على وقوع الطلاق، سواء قصد زوجك الطلاق أم مجرد التهديد، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وراجعي الفتوى: 19162.

  وإن كان زوجك قد نوى مجرد التهديد، وعمل بقول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة تقليدا له، وليس اتباعا للهوى، أو تتبعا للرخص؛ فلا حرج عليه في ذلك، جاء في الدر المختار، وحاشية ابن عابدين: وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي، لا ينقض. اهـ.

  وبذلك تكون العصمة باقية، والمعاشرة جائزة، والأولاد ينسبون إليكما؛ فلا يلتفت إلى ما يطرأ من شك فيها؛ لئلا يؤدي بالمرء إلى وساوس يصعب الانفكاك منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة