هل من الممكن تفضيل بنت على الأخرى في الهبة أو الإرث بسبب فقرها؟

0 5

السؤال

هل من الممكن أن تتميز في الإرث أو الهبة بنت عن الأخرى؛ بحجة أن ظروف البنت أقل من البنت الأخرى ماديا؟ وهل يجوز في الإرث إعطاء شخص أكثر من الآخر؛ بحجة أن ظروفه المادية والاجتماعية أقل من الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن قسمة الحي أملاكه في حياته بين أولاده لا يسمى ميراثا، بل هبة، أو عطية، والميراث هو قسمة تركة الميت، وليس قسمة أملاك الحي.

والميراث يقسم القسمة الشرعية بين الورثة حسبما حدده الشارع لكل وارث، بغض النظر عن تفاوت الورثة في الفقر والغنى، والصغر والكبر، والضعف والقوة، وغير ذلك.

فمن توفي عن ابنين مثلا، فالتركة بينهما مناصفة، ولا يعطى أحدهما أكثر من الآخر؛ بحجة أنه فقير، والآخر غني.

والميراث يدخل في ملك الوارث قهرا دون رضاه، ولو أن الوارث أبى أن يستلم نصيبه؛ فإن نصيبه يبقى ملكا له، ولو مات فإن نصيبه يقسم بين ورثته؛ لأنه ملك له، ولو أبى أخذه، جاء في الموسوعة الفقهية: الملك قسمان: الملك قسمان: أحدهما يحصل قهرا، كما في الميراث. اهـ.

وجاء فيها أيضا: الأصل في التملك الاختيار، فلا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره، ولكن الفقهاء ذكروا بعض حالات يتملك الإنسان فيها بغير اختياره؛ لأن طبيعة السبب تقتضي حدوث الملك تلقائيا، منها: الإرث، فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد موت المورث. اهـ.

ولكن يجوز للبالغ الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من الميراث لمن شاء، ولا إثم عليه في ذلك، ما دام أنه لا يضيع بتنازله هذا نفقة واجبة عليه؛ فالتنازل عن النصيب شيء، وقسمة الميراث على غير القسمة الشرعية جبرا على الورثة شيء آخر؛ فهذه لا تجوز.

وأما الهبة؛ فالواجب على الوالد فيها أن يعدل في هبته بين أولاده -ذكورهم وإناثهم-، إلا لمسوغ يقتضي تأثير أحدهم على غيره، كما فصلناه في الفتاوى: 122871، 110447، 297238.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة