أكْل العامل في مزارع المانجا من ثمارها دون إذن صاحبها وكيفية التعويض

0 14

السؤال

أعمل منذ سنوات في مزارع المانجا، وكنت آكل منها دون إذن صاحبها، إلى أن قال لي شخص: "إن أكلي دون إذن، حرام"، وقد عدت إلى العمل في مزرعة شخص لديه شجر مانجا، فكنت آكل منه دون إذن صاحبه، ولم أخبره بذلك، فهل ذلك حرام أم لا؟ وإن كان حراما، فهل أعرض عليه مالا، أم أطلب منه أن يسامحني؟ وإذا صعب علي الوصول إلى صاحبها، فهل أتصدق بمال مقابل ما أكلته؟ علما أني لا أعلم ثمن ما أكلته، وكيف أحسب ما أكلته؟ هل أحسبه من وقت إخباري بأن ذلك حرام، أم منذ أن أكلت منذ عملي بالمزرعة؟
وصاحب العمل يضع مادة -اسمها: كربون أو أكسجين- في المانجا؛ لتساعدها على النضج أسرع فيبيعها، فهل هذا حرام؟ وإذا كنت أعمل معه، فهل علي ذنب إن ساعدته على ذلك؟
وإذا كان ذلك حراما، فليس لدي عمل آخر، ولو تركت العمل، فلن أجد عملا آخر بسهولة، وأنا محتاج للمال كثيرا، فماذا أفعل؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعامل في هذه المزارع لا يجوز له الأكل منها، إلا بإذن أصحابها، اللهم إلا إن جرى العرف بالسماح بأكل شيء منها، مما تطيب به نفوس أصحابه، وانظر الفتوى: 129874

ومن أكل ما يحرم عليه أكله؛ فعليه أن يستحل من صاحبه، فإن أحله، وإلا بذل إليه قيمة ما أكل، وانظر الفتوى: 27952.

فإن تعسر الوصول إلى صاحب الحق، أو إلى ورثته من بعده؛ تصدق به عنه.

وإن عجز عن ذلك -لفقر، ونحوه-؛ فليلجأ إلى الله تعالى أن يرضيه عنه يوم القيامة.

وليكثر من الاستغفار والحسنات، وفعل الخيرات، قال الغزالي في كتاب: (منهاج العابدين) في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه، إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك -لعدم، أو فقر-؛ فتستحل منه.

وإن عجزت عن ذلك- لغيبة الرجل، أو موته-، وأمكن التصدق عنه؛ فافعل.

فإن لم يمكن؛ فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ. وراجع الفتوى: 259096

وإن جهل قدر ما عليه؛ فليجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنه أداء ما عليه، وراجع في ذلك الفتوى: 311092

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن المعتبر في حكم ذلك هو ثبوت الضرر بسبب إضافة هذه المادة، فإن ثبت ذلك؛ فلا تجوز إضافتها، ولا العمل في ذلك، وإلا فلا حرج.

وثبوت ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وجهات الاختصاص، وانظر الفتوى: 356752

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة