تهديد المرأة بالطلاق دون مسوغ شرعي من المنكر

0 11

السؤال

أنا رجل مسلم متزوج، لدي ثلاثة أطفال، أواظب على الصلاة. منذ سنة اقترفت ذنبا بأن سهرت مع صديق لي، وشربنا خمرا (جعة). لكن بعد ذلك ندمت كثيرا وتبت.
اكتشفت زوجتي الأمر بعدما تجسست على هاتفي، ومنذ ذلك الحين وهي تهددني، وتطلب مني مقابل سماحها لي أن أشتري منزلا أكبر من الذي نملكه. رغم أن منزلنا كاف لنا، كما أنها تلح أن نشتري هذا المنزل بقرض ربوي، وإلا فإنها ستطلب الطلاق، وهذا أمر صعب علي؛ لأني أخاف الله، ولا أريد أن أفارق أبنائي الثلاثة، والكبيرة في سن المراهقة.
شكرا لكم على مساعدتي في اتخاد القرار المناسب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالخمر أم الخبائث، وشربها من أكبر الكبائر، لكن ما دمت تبت إلى الله من شربها توبة صادقة؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وأما تجسس زوجتك عليك وتهديدها لك بطلب الطلاق -إذا لم تقترض بالربا لتشتري بيتا جديدا-؛ فكل ذلك منكر، وتعد لحدود الله، فالتجسس محرم لا يجوز إلا لمنع منكر كبير، أو درء مفسدة عظيمة؛ كالقتل والزنا -والعياذ بالله-، وراجع الفتوى: 30115.

وطلب الطلاق من غير مسوغ منهي عنه، ففي سنن أبي داود عن ثوبان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

والاقتراض بالربا كبيرة من كبائر المحرمات، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة؛ فلا يحل لك الإقدام عليه بسبب تهديد زوجتك لك.

فبين ذلك لزوجتك، وذكرها بالله، وخوفها عقابه، فإن لم ترجع عن هذا السلوك؛ فاسلك معها وسائل الإصلاح المبينة في الفتوى: 119105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى