وصية الوالد بأن تكون إحدى الأرضين للبنات والأخرى للذكور

0 13

السؤال

كان عمري صغيرا أنا وإخوتي عندما بدأنا العمل، وكان الوالدان يقولان: إنا نحفظ أموالكم، وكنا نشتري الملابس التي تخصنا من أموالنا، وساعدنا ناس -نحسبهم من أهل الخير، ولا نزكيهم على الله- على شراء أرض -مساحتها ستون مترا- وبنائها، وقبل أن يساعدوا في بناء تلك الأرض قالوا للوالدين: هذه المساعدة لكم ولأولادكم، والوالد دفع مالا له، وجمع أموالي أنا وإخوتي الرجال ليكمل بناء ذلك البيت، وبعد ذلك بمدة من الزمن حاول شراء أرض أخرى لنا، ودفعت أنا ووالدي وإخوتي الرجال ثمن الأرض وبنائها، وكانت مساحتها مائة متر.
وكتب في العقد الأول أن الأرض التي مساحتها ستون مترا ملك للأم والأب، وتورث للبنتين، وكتب في العقد عن الأرض التي مساحتها مائة متر أنها لي أنا وإخوتي الرجال، فهل يجوز أن يكون للبنات مثل الرجال في هذه القسمة؟ وما حكم تقسيم الوالد؟ وما الحل؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوصية الوالد بأن الأرض تكون ميراثا للبنتين؛ هذه لا عبرة بها؛ لأنها وصية لوارث.

ولا يصح أن يوصي الوالد بعد مماته للأبناء ولا للبنات بشيء من ماله؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا بموافقة بقية الورثة.

وأما كونكم شاركتم في شراء الأرض، أو شاركتم في البناء عليها؛ فإنكم تملكون فيما شاركتم فيه بقدر ما دفعتم، ولا يكون نصيبكم منها من جملة ميراث والدكم.

وعند الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، إن كانت، أو مشافهة من يوثق به من أهل العلم؛ حتى يتم سماع جميع الأطراف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات