الانتفاع بمبلغ الصدقة ثم ردّه عند الحاجة إليه

0 7

السؤال

أعطاني صديقي مبلغا من المال لأخصص جزءا منه لصيانة المسجد الذي بناه في بلدتنا عند الحاجة، والجزء الآخر من المبلغ لتوزيعه على الفقراء واليتامى، فهل علي إثم إذا أخذت المبلغ ووضعته في البنك دون فوائد، أو إذا اشتريت به سيارة مثلا، وقمت شهريا بإخراج مبلغ على هيئة مرتبات للفقراء والأرامل، وإذا احتاج المسجد إلى صيانة -والتي عادة تكون كل بضعة أشهر- أدفعها، إلى أن ينتهي المبلغ خلال عام أو أكثر بعد توزيعه بهذه الطريقة، أم يجب أن أخرج المبلغ كله مرة واحدة؟ علما أن المبلغ كبير إلى حد ما. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأنت وكيل مؤتمن عن صديقك في أداء ما وكلك به، ويجب عليك التقيد بحدود الوكالة، وأداء ما وليته من الأمانة.

فبادر بتوزيع المبلغ الخاص بالفقراء واليتامى كله، واحفظ المبلغ الخاص بصيانة المسجد، ولا يجوز لك استعماله في غرض آخر، سواء لنفسك أم لغيرك دون استئذان صديقك، وراجع في ذلك الفتوى: 66683.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة