الواجب على مَن هجرها زوجها وتركها كالمعلّقة ورفض الطلاق

0 7

السؤال

هجرني زوجي في الفراش لأشهر، ثم هجر البيت وتزوج من أخرى، وأنشأ لنفسه حياة جديدة.
مضى أكثر من سنة وأنا مثل المعلقة -لا متزوجة، ولا مطلقة-؛ فطلبت منه الطلاق؛ لأن هذا الوضع يؤلمني نفسيا، لكنه رفض بشدة، وهددني بقطع المصاريف عني وعن الأولاد، وطردنا من المنزل، إن أنا خلعته، وقال لي إنني ملعونة؛ لأني طلبت الطلاق، فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟ وهل يجوز تعليق الزوجة؟ وما الحل الأنسب لهذه المشكلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من هجر زوجك لك دون مسوغ، وبقائه عند الزوجة الأخرى، وتركك كالمعلقة؛ فهذا غير جائز، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها ‌كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما {129}، وفي سنن أبي داود عن ‌أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة ‌وشقه ‌مائل.

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، أو توسطي بعض العقلاء -من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين- في التفاهم معه؛ حتى يرجع لمعاشرتك بالمعروف، ويعدل بينك وبين زوجته الأخرى.

فإن لم يرجع إلى المعاشرة بالمعروف؛ فمن حقك رفع الأمر للقضاء؛ لرفع الظلم عنك، أو التطليق للضرر، قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها -أي للزوجة- التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي ... انتهى. وللفائدة، راجعي الفتوى: 272536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى