سافر لأداء العمرة، فهل يصح أن يعتمر عن غيره؟

0 12

السؤال

سافرت من بلدي لأجل أداء العمرة. وقد أديت العمرة في السنة الماضية. وبقيت في المدينة 5 أيام قبل أن أعتمر، وجاءني صديق لي وطلب مني أن أؤدي العمرة عن أبيه.
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك، فلا مانع من أداء العمرة عن غيرك؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أصحاب السنن، وصححه الأرناؤوط وغيره.

وأما خروجك من بلدك بنية العمرة عن نفسك، فلا يمنع من أداء العمرة عن غيرك، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك.

وانظر الفتوى: 188099. والفتوى: 3036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة