دفع الزكاة أو الصدقة للأخ

0 11

السؤال

أنا كهل في العقد الرابع، لست متزوجا، ولا أعمل، ولدي منحة إعاقة، وهي غير كافية، وإخوتي يتصدقون علي عندما يقبضون رواتبهم، فهل صدقتهم مقبولة؟ وهل يحق لي أخذ الزكاة منهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن قبول الله تعالى للصدقة، وعموم الأعمال، أو عدم قبوله لها، من علم الغيب؛ وإنما يحكم العلماء على العمل من حيث الصحة أو عدمها.

ولا حرج عليك في أخذ صدقة التطوع من إخوانك، ولا حرج عليهم في دفعها لك، بل يؤجرون عليها مرتين: أجر الصدقة، وأجر الصلة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في جواز التصدق على الأقرباء، والأزواج صدقة التطوع، بل صرح بعضهم: بأنه يسن التصدق عليهم، ولهم أخذها، ولو كانوا ممن تجب نفقته على المتصدق، فعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، فهو له صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. اهــ.

وأما صدقة الفريضة -كالزكاة-، فقد بينا حد الفقير والمسكين الذي يستحق الزكاة في الفتوى: 128146، وبينا مصارف الزكاة عموما في الفتوى: 27006.

فإن كنت من مصارفها، جاز لإخوانك أن يدفعوا زكاتهم لك، وانظر الفتوى: 453871، والفتوى: 196277، وكلتاهما عن دفع الزكاة للأخ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة