الواجب على من وجد لقطة الذهب

0 18

السؤال

وجدت قطعة ذهب، وسألت عن صاحبها، وعرضتها على الإنترنت، وحاولت التواصل مع صاحبها، فلم يتواصل معي أحد، فكم المدة التي تكون بعدها حلالا لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلقطة ما تكثر قيمته، وتتعلق به نفس صاحبه في العادة، يجب تعريفها سنة كاملة، في المظان التي يمكن لصاحبها أن يجدها فيها، جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌اللقطة، ‌الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف؛ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر؛ فأدها إليه. رواه مسلم.

وعفاصها: هو الكيس الذي تحفظ فيه النقود، ووكاؤها: الحبل أو الخيط الذي يربط به كيس النقود، فيما لو كانت في كيس، ومحفظة، ونحو ذلك، جاء في الكافي في فقه أهل المدينة: فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على أبواب المساجد والجوامع، بالموضع الذي وجدها، وبقربه، ويشهرها. اهـ.

ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي مدة التعريف، قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء؛ حتى تمضي سنة. انتهى.

وعليه؛ فيجب أن تعرفها حولا كاملا، فإن لم تجد صاحب قطعة الذهب؛ فلك الانتفاع بها حينئذ.

ولتكن وديعة عندك، فإن جاء لها طالب يوما من الدهر؛ فأدها إليه، كما جاء في الحديث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة