0 6

السؤال

سؤالي عن الميراث: توفي شاب... وله: أم على قيد الحياة، وأخوان، وأختان، فكيف تتم القسمة الشرعية؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا أخي السائل: هل إخوة الميت، وأخواته أشقاء له؟ أم من الأب؟ أم من الأم؟ أم هم خليط؟ لأن معرفة هذا له أثر في الجواب، كما أن الورثة من الرجال: خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة، حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath /

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة: فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وأخويه الشقيقين، وأختيه الشقيقتين، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء : 11}.

والباقي لإخوته الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {سورة النساء:176}.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، لأم الميت سدسها: ستة أسهم، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 × 6 36 أم 1 6

2 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

5

20

10

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة