تصميم ملابس وأخذ نسبة من الربح معلومة من الشركة التي تبيعها

0 6

السؤال

أنا أشتغل في مجال الطباعة عند الطلب مع فرع خاص بشركة عالمية. وطريقة العمل في هذه المنصة هي أنك تنشئ حسابا لديهم (الحساب ينشأ مجانا، لكن مع كثرة الأشخاص الذين يسجلون في الموقع يقبل فقط البعض، والبعض الآخر لا؛ لذلك، هناك من يشتري حسابا لشخص ما قد تم قبوله من قبل في الموقع، هل هذا جائز؟).
وأقوم بإنشاء تصاميم، ووضعها على منتجات مثل الأقمصة، وأحدد الثمن الذي سيباع به القميص، مع أن نسبة ربحي معلومة لدي، مثلا إذا اخترت أن يباع القميص بـ 20 دولارا، فربحي يكون 5 دولارات، وإذا اخترت أن القميص يباع بـ 16، فربحي يكون دولارين، وهكذا.
وبعدها الموقع يقوم بعرض صورة المنتج في متجر إلكتروني، وكل شخص اشترى القميص يقومون بطباعته، وإرساله للمشتري مع إمكانية إرجاعه إذا وجد فيه خلل، أو لم يعجب المشتري.
فهل هذا النوع من العمل حرام أم حلال؟ وهل إذا قمت أنا بترويج للمنتج؛ لزيادة نسبة بيعي للمنتج؛ لأن المنافسة كثيرة هل يعتبر هذا حراما؟
إذا كان هذا النوع من العمل مباحا، فالمرجو إجابتي على سؤالي الثاني وهو أن معظم الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال يبحثون عن تصميم مربح، أي عليه طلب في أمازون، ويقومون بإنشاء تصميم شبيه له، هل هذا مباح؟ ويمكن أن يكون شخص ما أنشأ قميصا عليه جملة، أو كتابة، وذلك القميص يباع بكثرة، هل إذا أنشأت أنا أيضا قميصا عليه نفس الجملة مع تغيير خط الكتابة، وإضافة صور (مباحة) هل هذا يعتبر سرقة، أو سرقة فكرة؟ مع أن الجملة ليس عليها أي حقوق طبع ونشر، وليست مسجلة كعلامة تجارية.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي ضوء ما فهمناه من السؤال، وهو أن الموقع هو الذي يباشر بيع هذه الملابس للناس، وأما السائل فهو شريك للموقع في عمل الملابس من خلال تصميمه، نظير نسبة معلومة من السعر، وهذا لا حرج فيه، إذا ضبط الموقع طريقة بيعه على صيغة بيع السلم، أو عقد الاستصناع، على ما سبق أن بيناه في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 406531، 408007، 323008، 371209

وأما حكم شراء حساب لشخص آخر، فهذا يخضع لشروط الموقع ذاته، فإن كان الموقع يسمح بذلك؛ فلا حرج، وإلا؛ فلا. وانظر للفائدة الفتويين: 425050، 409573.

وأما الترويج للمنتج لزيادة نسبة بيع، فهذا لا حرج فيه من حيث الأصل، مع مراعاة الصدق والأمانة في طريقة الدعاية.

وكذلك إنشاء تصميم فيه شبه بغيره من التصاميم الرائجة؛ لا حرج فيه مع التعديل والإضافة على النحو الذي ذكره السائل.

وانظر للفائدة الفتويين: 149033، 401815

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى