أخذ أحد الورثة مما أوصى به المورِّث في أعمال الخير

0 29

السؤال

توفي رجل عن خمس بنات، وولدين. وقد أوصى بربع أمواله وأملاكه لأعمال الخير. وقد أخذت إحدى بناته البيت، ولكونها فقيرة لا تملك ما تسدد به نصيب إخوتها وأخواتها من البيت. فهل يجوز لها أن تأخذ من الأموال الموصى بها لأعمال الخير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لبنت الموصي أن تأخذ شيئا من الأموال التي أوصى بها أبوها -رحمه الله- في أعمال الخير.

وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بمال صدقة، لم يجز صرفه إلى أحد من ورثته؛ سواء كان الوارث فقيرا أو غنيا.

قال البهوتي -الحنبلي- في شرح المنتهى: وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت. لم يجز له أخذه؛ لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، ولا دفعه إلى أقاربه -أي الوصي- الوارثين له ولو كانوا فقراء -نصا-. ولا دفعه إلى ورثة الموصي -نصا-؛ لأنه قد وصى بإخراجه، فلا يرجع إلى ورثته. اهــ.

وانظر المزيد في الفتوى: 432838.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات