حكم من قال لزوجته: إذا فعلت كذا فلن أعرفك

0 5

السؤال

ما حكم الشرع في عبارة: إذا أدخلت حرفي (عامل) لمنزلي في غيابي، ولو كانت معك أمي، أو هي التي طلبت، لن أعرفك، أو أنكرك،
(بمعنى أتبرأ منك أو بمعنى أطلقك) فهل هذا تعليق أم وعد، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعبارة المذكورة ليست صريحة في تعليق الطلاق، أو الوعد به، والمعول عليه: هو نية الزوج الذي تلفظ بهذه العبارة؛ فهو أدرى بنيته؛ فإن قصد بها وقوع الطلاق عند حصول الشرط المذكور فهو تعليق يقع به الطلاق عند حصول الشرط.
وإذا لم يكن للزوج نية تعليق الطلاق، فلا يقع بها طلاق.

وتراجع لبعض التفاصيل الفتوى رقم: 146125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة