من يستحق الأجرة إذا اشترك أكثر من سمسار في جلب الزبائن؟

0 7

السؤال

سؤالي يخص تنافس المسوقين في جلب الزبائن للمواقع على الإنترنت، فالمسوق يحضر زبونا، وذلك الزبون قد يشتري، وقد لا يشتري يومها، حيث يطلع على حيثيات الصفقة فقط، ثم قد يعود بعد أيام أو أسابيع، ويشتري.
وتضع المواقع لكل مسوق فترة قصوى للاستفادة من العمولة، وغالبا تكون المدة من شهر إلى ستة أشهر. أي اذا جاء هذا الزبون خلال هذه المدة يكون نتيجة لتسويقي، وإلا فبعد انقضاء المدة يكون قد جاء من طرق أخرى، ولا أستفيد من العمولة عندها.
ما أشكل علي أن الشركات تختلف في تحديد المستفيد من المسوقين، لأن الواحد من الزبائن يحضره مسوق، فلا يشتري يومها، ثم خلال فترة المسوق الأول المحددة -شهر مثلا- يحضره مسوق آخر، فيشتري.
والمواقع تعطي العمولة لمسوق واحد فقط، ولا تقسمها بينهم، وهي على ثلاثة أحوال:
1. غالبا لا تخبرنا لمن تعطيها للمسوق الأول أم الأخير.
2. تعطيها للمسوق الأول الذي أحضر المشتري إذا لم تنته مدته -30 يوما-.
3. تعطيها لآخر من أحضر المشتري.
فما الحكم في كل حالة؟
وجزاكم الله خيرا.
التسويق في المباح، دون دفع اشتراك، أو تسويق شبكي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته يعد من قبيل السمسرة؛ إذ السمسرة هي: الوساطة بين البائع والمشتري؛ لإتمام البيع، أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة.

ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

واختلاف الشركات في تحديد من له الجعل من العاملين، لا بأس به إذا كان خاضعا لقواعد منضبطة، بحيث لا يفضي العمل بها إلى النزاع والغرر.

والصور التي ذكرتها تختلف: فالصورة الثانية وهي التي يحدد فيها المستحق للعمولة بأنه من جاء بالزبون أولا، ويبقى حقه إلى مدة شهر. هذا الصورة لا يظهر فيها حرج.

وكذلك الصورة الثالثة: وهي التي يستحق فيها العمولة من جاء بالزبون فقط. فلو جاء به سمسار، ولم يشتر، ثم جاء به سمسار آخر واشترى، فيستحق السمسار الثاني العمولة. فهذه الصورة جائزة أيضا بشرط: أن تحدد الشركة للعاملين معها إحدى الطريقتين لتحديد المستفيد من الجعل.

وأما الحالة الأولى: فلم يتضح لنا مقصودك مما وصفت فيها، ولكن نقول: إن كانت الشركة لديها نظام تعمل به، لكنه يخفى على السمسار، فيستفسر عنه حتى لا يقع النزاع والغرر، فإن لم تحدد الشركة المستحق، وإنما تختاره بحسب ما ترتئيه من السماسرة، دون معرفتهم لنظامها؛ فلا تصح السمسرة للجهالة المترتبة على ذلك، بل هي أولى من جهالة الجعل الذي هو شرط في صحة الجعالة، والسمسرة من بابها كما تقدم.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 441862 ، 350650.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة