حكم بيع أسطوانات الموسيقى

0 195

السؤال

كنت أشتغل بأسطوانات موسيقى غربية كدجي فى باريس وقد اشتريت شخصيا هذه الأسطوانات والآن والحمد لله توقفت عن هذا العمل فهل يجوز لي بيعها واسترجاع ثمنها والموضوع يخص كمية تقريبا 1000 أسطوانة والذي أخشاه هو التبذير في إلقائها وتلهية الناس في بيعها وكل الواقعة في باريس بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فاستماع الموسيقى حرام، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف منهم القرطبي وابن الصلاح وابن القيم وغيرهم، وإذا تقرر هذا فلا يجوز لك بيع هذه الأسطوانات ما دامت تحتوي على الموسيقى، سواء كان بيعها لمسلم أو لكافر، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان (المائدة: من الآية2)، وراجع الفتوى رقم: 17104 ، والفتوى رقم: 25612 ، والفتوى رقم: 20318.

والواجب عليك المبادرة إلى إتلاف هذه الأسطوانات، أو تسجيل شيء آخر مباح عليها إن أمكن التسجيل عليها، ونسأل الله أن يهديك وأن يثبتك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة