مات عن زوجة وأم وأربعة أولاد وثلاث بنات

0 17

السؤال

المتوفى ترك أما، وزوجة، وأربعة أولاد ذكور، وثلاث بنات، من بينهم قصر، وترك قطعة أرض مساحتها: 614م، فما هو نصيب كل وارث من هذه الأرض؟
وسؤالي الثاني عن كيفية احتساب الأنصبة لكل وارث، لوجود نزاع بين الورثة، وسنعرض عليهم الإجابة طبقا للشريعة الإسلامية التي هي معيار السؤال والجواب.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أولا- أن الفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها، وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدفوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي: فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه، فنقول: 

لو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وأبناءه الأربعة، وبناته الثلاث، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب، أو جد-؛ فإن لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم تلك الأرض على مائتين وأربعة وستين سهما - 264 - لأم الميت سدسها، أربعة وأربعون سهما -44-؛ ولزوجته ثمنها، ثلاثة وثلاثون سهما -33-؛ ولكل ابن من الأبناء الأربعة أربعة وثلاثون سهما -34-؛ ولكل بنت من البنات الثلاث سبعة عشر سهما -17-.

فيملك كل وارث من تلك الأرض نصيبا مشاعا بقدر هذه الأسهم، فيتحصل لأم الميت من تلك الأرض بالأمتار: 102.333 مترا، ويتحصل لزوجته: 76.749 مترا، ويتحصل لكل ابن: 79.075 مترا، ويتحصل لكل بنت: 39.537 مترا، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 × 11 264 أم 4 44 زوجة 3 33

4 أبناء

3 بنات

17

136

51

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة