نية الزوج معتبرة فيما نواه بيمينه فيما علق عليه الطلاق

0 16

السؤال

تزوجت، وحصلت مشاكل بيني وبين زوجي، فكنت أمنعه من الفراش حين يطلبني، فحلف بالطلاق ثلاثا إن منعته مرة أخرى فأنا طالق، وبعدها حدثت مشكلة بيننا فمنعته، وبعد فترة كنت متعبة من السفر، وطلب مني الفراش، فمنعته نظرا لتعبي. فهل وقع الطلاق مرة أم مرتين؟ وهل لو تكرر المنع مرة أخرى يعتبر طلاقا، أم يعتبر يمينا وتجب فيه الكفارة؟ علما بأنه كان يقصد الطلاق عند تهديده.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك علق الطلاق بلفظ الثلاث على امتناعك من إجابته للفراش؛ فالمفتى به عندنا؛ أنك بامتناعك من إجابته للفراش؛ قد وقع عليك الطلاق الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك؛ إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يفارقك الزوج الجديد بطلاق أو موت وتنقضي عدتك منه.

وهذا قول أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى: 11592.

ولا يتكرر الحنث في اليمين بتكرر الامتناع من الإجابة إلى الفراش؛ إلا إذا كان زوجك تلفظ بقول يفيد التكرار، كقوله: كلما امتنعت من الفراش، قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل مثل: كلما، ومهما... انتهى.

واعلمي أن الراجح عندنا أن نية الزوج معتبرة فيما نواه بيمينه فيما علق عليه الطلاق، فإن قصد تعليق اليمين على امتناعك دون عذر ولم يقصد تعليقه على امتناعك بعذر؛ ففي هذه الحال؛ لا يحنث في يمينه إلا بامتناعك دون عذر، وراجعي الفتوى: 35891.

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه زوجك من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة ويعمل بفتواهم.

وعلى زوجك أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة