ماتت عن زوج وأبناء عم وبنات عم

0 41

السؤال

توفيت... كلالة، ولها زوج فقط، وأبناء عمومة -من الرجال، والنساء- فكيف يتم توزيع ميراثها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أولا- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة: فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا زوجها وأبناء عمها، فإن لزوجها النصف -فرضا- لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}.

والباقي لأبناء العم ــ إن كانوا أبناء عم شقيق، أو أبناء عم من الأب ــ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبنات العم، لأنهن لسن من الوارثات من النساء، وكذا ليس لأبناء العم شيء إن كانوا أبناء عم من الأم، لأنهم ليسوا من الوارثين من الرجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة