موضع التشهد في النوافل

0 29

السؤال

إذا أردت أن أكثر عدد ركعات النوافل، هل أقوم بالتشهد الأوسط، أم لا أقوم به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن صليت أربعا بسلام واحد، فإن شئت تشهدت بعد الركعتين، وهو أولى، وإن شئت تركت التشهد، وتشهدت في آخر صلاتك فقط، وانظر الفتوى: 24084.

وإن تطوعت تطوعا مطلقا بأكثر من أربع ركعات جاز، ثم لك أن تتشهد في كل ركعتين، ولك أن تتشهد في آخر صلاتك فحسب. وهل لك أن تتشهد في كل ركعة؟ في ذلك خلاف، وصححح النووي المنع.

قال النووي في المنهاج: ولا حصر للنفل المطلق، فإن أحرم بأكثر من ركعة، فله التشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة. قلت: الصحيح منعه في كل ركعة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة