رضا الدائن بالتنازل عن نصف الدين لسبب ما

0 21

السؤال

كنت أريد إيصال مال أجرة لأحد الأشخاص، فطلب أن أعطيه لابنه، فذهبت، ولكن ابنه أخذ المال من جيبي، وسرقه، وأنا متيقن من ذلك، وظننته سيعطيه، وأنه أخذه مازحا، فتركته، لكن بعدها أنكر، ولم يعطه، ثم بعدها -بعد كلام طويل- اتفقنا على دفع نصف المال للرجل الذي أخذ ابنه مالي، وهو مسامح في الباقي، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدفوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ومن جملة ذلك: كون هذا الابن سرق المال من جيب السائل، فهذا إنما هو دعوى تحتاج إلى بينة، وإثبات. 

ومع ذلك إذا رضي الأب صاحب الدين بأخذ نصف المبلغ الذي له من الدين على السائل بناء على ما يعتقد السائل من أخذ ولد الدائن للمبلغ، فلا حرج في ذلك. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة