حكم أخذ الوكيل الغارم من الزكاة

0 191

السؤال

باعتبار أني إمام وخطيب فبعض الناس يأتون إلي بزكاة أموالهم لتوزيعها على من يحتاج إليها من الفقراء وغيرهم، وأنا من الغارمين فهل لي أن آخذ من هذه الزكاة لتسديد الديون التي علي دون علم أصحاب هذه الزكاة، علما بأني عاجز عن سداد هذه الديون، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19458، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 46421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة