0 201

السؤال

تاجر مجوهرات يشتري الذهب من الزبائن بسعر أقل من سعر السوق بربع دينار. وله جارات أرامل وعجائز يطلبن منه أن يبيع لهن ذهبهن، فهل يجوز له أن يشتري منهن بنفس السعر الذى يشتري به من الزبائن؟ أم أنه يعتبر وكيلا، فيجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر في السوق فيبيع لهن به؟ أفتونا، وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا التاجر تجاه جاراته العجائز أن يبيع لهن الذهب بأعلى سعر يمكن أن يباع به، لأنه وكيل عنهن في البيع، والوكيل مؤتمن، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله، وراجع الفتوى رقم: 47645. علما بأن الوكيل لا يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله، كما نص على ذلك بعض أهل العلم.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة