من عليه صلاة فائتة، وخشي فوات الجماعة

0 5

السؤال

قبل توبتي، كنت أتهاون في أداء الصلاة؛ فكنت أجمعها وأصليها دفعة واحدة، وهناك صلوات كثيرة أخللت بأركانها، كالطمأنينة، والسرعة في قراءة الفاتحة، والتشهد، وغيرها من الواجبات، وذلك جهلا مني. كما أن هناك صلوات صليتها وأنا جنب، مع علمي بوجوب الغسل، ولا أتذكر إن كنت أعلم وقتها أن الصلاة لا تصح على جنابة أم لا. وهناك أيضا صلوات تركتها عمدا. فهل أبدأ بأداء الصلاة الحاضرة مع الجماعة في أول وقتها، أم أتوقف لأقضي الصلوات الفائتة؟ فقد قرأت في المذهب الحنبلي أنني أصلي الحاضرة في آخر وقتها، ولا تصح في أول وقتها حتى أكمل ما علي من فوائت. وما هي الطريقة الصحيحة لقضاء هذه الصلوات؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم.

فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، حيث قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [مريم: 59]، وقال تعالى: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: 4-5].

فبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعد لما كنت فيه من ترك الصلاة، أو التهاون بها. 

وبخصوص الصلوات التي تركتها عمدا، أو وقعت باطلة لفقد ركن من أركانها، أو شرط من شروطها، فالواجب عليك قضاؤها بناء على مذهب الجمهور، وهو الراجح. وراجع التفصيل في الفتويين: 65785، 159531.

والقول الذي صححه ابن قدامة الحنبلي في المغني أن من عليه فوائت كثيرة، وخشي فوات صلاة الجماعة، فإنه يصلي الصلاة الحاضرة أول وقتها مع الجماعة، ولا يعيدها، حيث قال: فقد ذكر بعض أصحابنا في من عليه فائتة، وخشي فوات الجماعة، روايتين:
إحداهما: يسقط الترتيب؛ لأنه اجتمع واجبان، الترتيب والجماعة، ولا بد من تفويت أحدهما، فكان مخيرا فيهما.
فأما على الرواية التي ذكرناها، في جواز تقديم الحاضرة على الفوائت إذا كثرت، في أول وقتها، فإنه يصلي الحاضرة مع الجماعة متى حضرت، ولا يحتاج إلى إعادتها. وهذا أحسن وأصح، إن شاء الله تعالى
. اهـ. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 96811.

والطريقة الصحيحة لقضاء الفوائت: أن من عليه فوائت كثيرة، فالمجزئ في حقه أن يشتغل بالقضاء في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك؛ حتى يقضي ما عليه من الصلوات، إن علم عددها، وإلا فإنه يواصل القضاء حتى يتحقق، أو يغلب على ظنه براءة الذمة. وراجع المزيد في الفتوى: 61320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة