حُكم جعل عمولة السِّمسار نسبة معينة من سعر مشروع قد يتغير سعره

0 4

السؤال

لدي شركة مقاولات، ويدلنا بعض الوسطاء على عملاء يريدون القيام بأعمال بمواصفات معينة، مقابل عمولة نتفق عليها بعد تسعير المشروع، فنسعر المشروع طبقا للمواصفات المحددة، وبعد تحديد السعر نتفق مع الوسطاء على قيمة العمولة كنسبة من سعر المشروع، فإذا سعرنا المشروع -وكان سعر البيع مليون جنيه- تكون عمولة الوسيط 2 %، أي20 ألف جنيه.
وبعد أن نقوم أو يقوم الوسيط بإرسال عرض السعر، قد يحدث بعض التغيرات في السعر بسبب التفاوض، أو حدوث تغير في المواصفات من العميل، فقد يتم إرسال السعر مرة أخرى، ويصبح مليونا ومائة ألف؛ فتظل عمولة الوسيط 2 % من السعر الجديد، فتكون 22 ألف جنيه.
وإذا وافق العميل على السعر، فننفذ المشروع، ونعطي الدلال قيمة العمولة المتفق عليها، والتي كانت نسبة من ثمن المشروع المعلوم قيمته، فهل بهذه الطريقة وقعنا في محذور عدم معلومية الأجرة؟ حيث إني قرأت أن الجعالة لا بد أن تكون معلومة ومحددة، وليست نسبة، ولكننا لا نبيع شيئا محددا موجودا، فلا نعرف سعره إلا بعد تسعيره بناء على المواصفات، ومن ثم فإننا نعطي الوسيط نسبة من ثمن بيع المشروع إن وافق عليه العميل، ويكون المبلغ معلوما؛ لأن الثمن استقر وأصبح معلوما، وبالتالي النسبة أصبحت تؤول لمبلغ معلوم، فأرجو الإفادة -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي هذه الصورة يقع عند جمهور الفقهاء: جهالة الجعل، ويفسد العقد، ويجب جعل المثل للسمسار.

وفي وجه عند الحنابلة: يصح هذا، لأن هذه الجهالة لا تمنع التسليم، ولا يترتب عليها نزاع؛ لأن الجعل يصير معلوما عند العلم بقيمة المشروع النهائية، وراجع في ذلك الفتويين: 150987، 50615.

والذي يظهر لنا أنه لا حرج على السائل في العمل بهذا الوجه.

ومع ذلك؛ فالأفضل هو الخروج من الخلاف؛ وذلك بالاتفاق على مبلغ مقطوع في العمولة من أول العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة