لا زكاة في الأرض المشتراة للادّخار، لا للتجارة

0 3

السؤال

اشتريت بالتقسيط قطعة أرض- عن طريق الانخراط في ودادية سكنية- لادخار المال لابنتي عند احتياجها لها أو لقيمتها النقدية، عند حصولها على دبلوم الدكتوراة في الطب، سواء بنية استكمال التخصص بالخارج أم بنية استعمالها أو استعمال ثمنها في اقتناء أو تجهيز عيادة طبية.
وعند احتياجي للمال فقد أبيع القطعة، وأعتبر مبلغ قيمتها سلفا لابنتي في ذمتي أرده لها فيما بعد.
فهل علي إخراج الزكاة عن القطعة الأرضية؟ علما أني لم أصرح بعد بيعها؟
وقد كنت أخرج الزكاة عن القطعة الأرضية فيما قبل، سنويا، منذ بدء تسديد الأقساط، وبعد أن أصبحت مالكا لها، لكنني سمعت مؤخرا عن مفهوم القنية.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه القطعة من مقتنياتك، ولم تنو بها التجارة؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض، ولا يراد به التجارة. انتهى.

وانظر للفائدة الفتوى: 310471 ، عن زكاة من اشترى أرضا ليبيعها بعد مدة، إن احتاج لبيعها.

وعليه؛ فلا تجب عليك زكاة هذه الأرض.

وما كنت تفعله سابقا، نرجو أن يكون صدقة متقبلة.

وننبهك على أن هذه الأرض ما تزال مملوكة لك، ومجرد النية في هبتها للبنت، أو غيرها، لا تأثير له، ما لم تسلمها إياها، وتخل بينها وبين تلك الأرض؛ لتتصرف فيها كتصرف المالك في ملكه.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة -سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده

وقد بينا ذلك في الفتوى: 27854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة