الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل على العقار المشترى للبيع أو التأجير زكاة قبل استلامه؟

السؤال

قرأت في الفتاوى أن العقار الممتلك بغرض الاستثمار -البيع، أو التأجير مستقبلا- تجب فيه الزكاة سنويا، على حساب كامل القيمة، ما دام لم يتم تأجيره.
وقد تعاقدت مع إحدى شركات المشروعات العقارية، على شراء شقة في مشروع لها، وقمت بسداد كامل الثمن، ولكن موعد استلام الشقة في عام 2027.
فهل تجب عليَّ الزكاة سنوياَ في قيمتها، قبل تسلم الشقة فعليا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقار الذي اشْتُرِيَ بنية تأجيره لا بيعه، لا تجب الزكاة في قيمته. وإنما تجب في مدخوله إن بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة، أو عروض تجارة.

والعقار التي اشْتُرِيَ بنية بيعه، يعتبر من عروض التجارة؛ فتُزكى قيمتُه عند حولان الحول على المال الذي اشتري به، ويُخرج من قيمته ربع العشر، أي 2.5%.

وعلى هذا، فإن كنت اشتريت تلك الشقة بنية تأجيرها لا بيعها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها. وإن كنت اشتريتها بنية بيعها؛ فتجب عليك زكاتها.

وفي هذه الحال إذا كانت الشقة لا يمكنك استلامها وبيعها إلا بعد سنين؛ لأنها في طور البناء، فإنك تزكيها عند قبضها لسنة واحدة، عند جمع من الفقهاء، وانظر لهذا الفتوى: 321067.

وإن كنت مترددا هل تريدها للتأجير أو للبيع، ولم تتمحض النية لبيعها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها. وانظر الفتوى: 114603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني