حكم الاشتراك في تسويق شبكي مجاني لمنتجات مباحة بلا إلزام بالشراء

0 0

السؤال

قرأت فتاوى كثيرة عن التسويق الشبكي، ولم أجد فتوى كافية عن تفاصيل الشركة التي اشتركت في عضويتها؛ فهي تتجنب الأسباب الظاهرة لتحريم التسويق الشبكي، ولا تأخذ مقابلا ماليا للاشتراك بالعضوية، والعضوية مجانية عن طريق عضوة تدرب من أدخلتهم من أعضاء، ولا تلزمني الشركة بشراء المنتج، بل أسوق لبيعه، وهذا البيع يتحول لنقاط، والنقاط تحول إلى مال آخر الشهر، والمنتج المبيع هو منتج حقيقي، وله فوائده للمشتري، فإذا بعت من المنتج بـ 4000 جنيه فإنهم يعطونني آخر الشهر 100نقطة -300 جنيه مالا، و200 جنيه هدايا من منتجات الشركة-، وتأخذ العضوة التي أدخلتني وعلمتني التسويق وأخبرتني عن المنتج عن كل 50 نقطة من مبيعاتي 300 جنيه مالا، و200 جنيه هدايا من منتجات الشركة، وهكذا التي فوقها.
لكنهم في الشركة يقولون: إن المشرفات في هذا الهرم لا يتركن من تحتهن ومن أدخلنهن من أعضاء، ومن تحتهن أيضا، ويقمن لهن دورات تدريبية، أي أن عمولاتهن عن من تحتهن هي مقابل عمل يظللن يعملنه طول أخذهن للعمولات، وليست مقابل إدخال الأعضاء فقط.
وقد اشتركت فعليا، ولم أكن أعلم بتحريمه، وبحثت ولم أجد الجواب الشافي عن التفاصيل.
فإذا اقتصرت في عملي على البيع فقط دون إضافة أعضاء، فما الحكم؟
وهل يجوز لي أن أشتري بهذه العضوية المجانية ما يلزمني من منتجات الشركة كي أحصل على مبلغ وكأنه عمل لي حسم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت عضوية التسويق في هذه الشركة مجانية، وليس فيها إلزام بشراء منتجاتها، والمنتجات مباحة، وفيها فوائد حقيقية للمشتري؛ فلا حرج في الاشتراك فيها.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 179749، 160799، 345670، 303763

وبخصوص العمولة المتسلسلة، وعدم اقتصارها على من سجلوا مباشرة عن طريقه؛ فهذا لم نجد فيه تفصيلا لأهل العلم! ولا نعلم له وجها شرعيا، كما نبهنا عليه في الفتويين: 78031، 266782.

وإذا كان الواقع كما وصفت السائلة من أن هذه العمولة المتسلسلة ليست في مقابل إدخال الأعضاء فقط، وإنما في مقابل عمل وخدمة يقدمونها لمن تحتهم من الأعضاء -من دورات تدريبية، ونحوها-؛ فهذا محل نظر، ولا نراه مؤثرا في الحكم؛ لأن أخذ المقابل على مثل هذا العمل أو الخدمة (الدورات التدريبة، ونحوها) هو من باب الإجارة، لا الجعالة، والأجرة يجب أن تكون معلومة، وهي مستحقة للمدرب (الأجير) بغض النظر عما يحققه الأعضاء من مبيعات بعد ذلك. وأما العمولة (السمسرة) فهي من باب الجعالة، وقد سبق لنا بيان الفرق بينها وبين الإجارة في الفتوى: 364339

وأما شراء العضو ما يحتاجه من منتجات الشركة عن طريق عضويته المجانية؛ ليحصل على عمولة التسويق، فلا حرج فيه، إلا إذا كانت الشركة تمنع الأعضاء من ذلك؛ فيجب عندئذ الالتزام بشرط تحصيل العمولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى