من شروط صحة البيع معرفة كمية السلعة وقدرها وصفتها وسعرها الإجمالي

0 2

السؤال

هل يلزم المشتري أن يعلم وزن البضاعة عند شراء ما يباع بالأوزان؟ وهل يكفي أن يعلم السعر النهائي مع الوزن الكلي، أم يجب أن يعرف سعر الوحدة (الكيلوغرام)؟ وهل يكفي أن يرى البضاعة بعينه عند الشراء؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوم القدر والصفة.

جاء في بدائع الصنائع للكاساني أثناء الحديث عن شروط صحة البيع: (ومنها) أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع. اهـ.

وجاء في شرح خليل المالكي للخرشي عند قول المختصر في سياق الكلام على ما يفسد البيع: وجهل بمثمون أو ثمن. اهـ.

قال الخرشي: وقوله بمثمون، أو ثمن، أي قدرا، وكمية، وكيفية، وصفة. اهـ.

والمعنى: أن يشترط لصحة البيع العلم بقدر المبيع، وكيفه، وكميته، وصفته.

وعليه؛ فإن المشتري لا بد أن يعرف وزن السلعة التي تباع بالوزن، إما حقيقة أو تقديرا، كما في بيع الجزاف، والجزاف هو تحري قدرها بدون وزن، ولا كيل، وله شروط معروفة، سبق بيانها في الفتوى: 64117.

ويجوز شراء سلعة بسعرها الإجمالي، ولا يشترط معرفة سعرها على وجه التفصيل، كمعرفة سعر الكيلو وحده.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الصبرة هي: الكومة المجتمعة من الطعام ونحوه. والصبرة المجهولة القدر المعلومة بالرؤية، إما أن تباع بثمن إجمالي، وإما أن تباع على أساس السعر الإفرادي، كما لو قال: كل صاع منها بكذا.
فأما النوع الأول، فقد قال ابن قدامة: لا نعلم في جوازه خلافا إن كان مما يتساوى أجزاؤه. اهـ.

وبخصوص قولك: (وهل يكفي أن يرى البضاعة بعينه عند الشراء؟) إن كان المقصود هل رؤية البضاعة التي تباع بالوزن، أو الكيل تكفي عن معرفة وزنها، أو كيلها -مثلا- فالجواب: أن الرؤية وحدها لا تكفي من حيث الأصل، بل لا بد من معرفة مقدار السلعة بواسطة الوزن، أو الكيل، أو الجزاف بشروطه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة