الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد المرابحة بهذه الكيفية صحيح

السؤال

أرغب في شراء جهاز حاسوب عن طريق تمويل المرابحة الإسلامية من أحد البنوك الإسلامية في بلدنا. وعند سؤالي للبنك عن آلية التمويل، أوضح لي الموظف ما يلي:
أحضر عرض سعر للجهاز من التاجر، ثم أقدّم طلب التمويل للبنك. وبعد الموافقة، أذهب أنا ومندوب البنك إلى التاجر. يتأكد المندوب من مواصفات الجهاز المطلوبة مني، ثم يقوم البنك (عن طريق المندوب) بشراء الجهاز من التاجر واستلامه فعليًّا. ثم يقوم البنك بعد ذلك بتسليمي الجهاز في نفس المجلس.
وعند سؤالي عمّا إذا كنت مُلزَمًا بالشراء بعد موافقة البنك وشرائه للسلعة، أفاد الموظف بأني لست ملزمًا، ولكن سيتوجب عليّ دفع رسوم فسخ عقد المرابحة. كما أشار إلى وجود رسوم أخرى مرتبطة بتنفيذ التمويل بعد تقديم الطلب. علمًا أن طلب التمويل قد يشمل قيمة الجهاز (الواردة في عرض السعر)، إضافة إلى فترة السداد.
ومن جهة أخرى، أوضح أحد التجّار -الذين تواصلت معهم لتحصيل عرض السعر- أن آلية البيع تتم عادةً بحضور مندوب البنك مع العميل، وبعد التأكد من مطابقة الجهاز للمواصفات المطلوبة من قِبل العميل، يُعلن مندوب البنك عن شراء البنك للسلعة بقوله: "اشتريتها"، ثم يسلمها للعميل. وأضاف التاجر أن البنك قد يدفع له ثمن الجهاز فورًا (عن طريق شيك)، أو يقيد المبلغ في حسابه، إن كان لديه حساب في نفس البنك، وذلك في نفس اليوم أو خلال يومين أو ثلاثة.
وقد نسيت أن أسأل الموظف عن اشتراط وجود تأمين بعد إتمام معاملة التمويل، وعن نوع هذا التأمين إن وُجد.
كما أفاد التاجر بوجود ضمان على الجهاز لمدة سنة من تاريخ الشراء. فهل هناك اعتبارات شرعية بخصوص ضمان التاجر أو كفالته للسلعة؟ بمعنى: هل يشترط أن يكون الضمان أو الكفالة باسم البنك لكون التاجر قد باع السلعة للبنك؟ وكيف أضمن أنا الاستفادة من الكفالة والضمان بعد شرائي للجهاز من البنك؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكره السائل ما يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء، فالبنك يشتري الحاسوب، ويقبضه عن طريق وكيله (المندوب)، فيدخل بذلك في ضمانه ولو لوقت يسير، ثم يبيعه للسائل (العميل الآمر بالشراء) بعقد مستقل، من غير إلزام سابق للعميل، وبثمن مؤجل أعلى من الثمن العاجل للشراء، ويشمل ذلك رسوم تنفيذ التمويل. وإن وجد في العقد بند للتأمين، فيجب أن يكون تأميناً تعاونياً، وهو الحاصل في البنوك الإسلامية.

وأمّا دفع رسوم في حال فسخ عقد المرابحة، فلا حرج فيه إذا كان في حدود التعويض عن الضرر الفعلي الواقع على البنك بسبب عدم الوفاء بوعد الشراء بلا عذر. وراجع في ذلك الفتاوى: 45858، 351700، 147051.

وأمّا ضمان التاجر (البائع الأول) أو كفالته للسلعة، فهو ينتقل تلقائيًا، أو ببند في العقد، إلى من يشتريها خلال مدة الضمان، فهي مرتبطة بالسلعة، بغض النظر عن المالك. وانظر للفائدة الفتوى: 52212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني