السؤال
أرغب في شراء جهاز حاسوب عن طريق تمويل المرابحة الإسلامية من أحد البنوك الإسلامية في بلدنا. وعند سؤالي للبنك عن آلية التمويل، أوضح لي الموظف ما يلي:
أحضر عرض سعر للجهاز من التاجر، ثم أقدّم طلب التمويل للبنك. وبعد الموافقة، أذهب أنا ومندوب البنك إلى التاجر. يتأكد المندوب من مواصفات الجهاز المطلوبة مني، ثم يقوم البنك (عن طريق المندوب) بشراء الجهاز من التاجر واستلامه فعليًّا. ثم يقوم البنك بعد ذلك بتسليمي الجهاز في نفس المجلس.
وعند سؤالي عمّا إذا كنت مُلزَمًا بالشراء بعد موافقة البنك وشرائه للسلعة، أفاد الموظف بأني لست ملزمًا، ولكن سيتوجب عليّ دفع رسوم فسخ عقد المرابحة. كما أشار إلى وجود رسوم أخرى مرتبطة بتنفيذ التمويل بعد تقديم الطلب. علمًا أن طلب التمويل قد يشمل قيمة الجهاز (الواردة في عرض السعر)، إضافة إلى فترة السداد.
ومن جهة أخرى، أوضح أحد التجّار -الذين تواصلت معهم لتحصيل عرض السعر- أن آلية البيع تتم عادةً بحضور مندوب البنك مع العميل، وبعد التأكد من مطابقة الجهاز للمواصفات المطلوبة من قِبل العميل، يُعلن مندوب البنك عن شراء البنك للسلعة بقوله: "اشتريتها"، ثم يسلمها للعميل. وأضاف التاجر أن البنك قد يدفع له ثمن الجهاز فورًا (عن طريق شيك)، أو يقيد المبلغ في حسابه، إن كان لديه حساب في نفس البنك، وذلك في نفس اليوم أو خلال يومين أو ثلاثة.
وقد نسيت أن أسأل الموظف عن اشتراط وجود تأمين بعد إتمام معاملة التمويل، وعن نوع هذا التأمين إن وُجد.
كما أفاد التاجر بوجود ضمان على الجهاز لمدة سنة من تاريخ الشراء. فهل هناك اعتبارات شرعية بخصوص ضمان التاجر أو كفالته للسلعة؟ بمعنى: هل يشترط أن يكون الضمان أو الكفالة باسم البنك لكون التاجر قد باع السلعة للبنك؟ وكيف أضمن أنا الاستفادة من الكفالة والضمان بعد شرائي للجهاز من البنك؟
وجزاكم الله خيرًا.