كيفية أداء حقوق الورثة عند انخفاض العملة

0 0

السؤال

والدي -رحمه الله- تنازل عن شقة باسمي على أن توزع على الورثة بعد وفاته. وقد تكفلت بسداد مصروفات التنازل، والتي بلغت 1000 جنيه عام 2010، على أن يدفع الورثة لي هذا المبلغ، وكان ذلك بعلمهم وموافقتهم.
وقد توفي والدي هذا الشهر، فهل يلزم الورثة بسداد مبلغ 1000 جنيه لي حسب قيمته عام 2010، أم بقيمته الحالية المتأثرة بالتضخم؟ علما بأن قيمة الشقة قد تضاعفت كثيرا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن يقضى الحق بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، وراجع في ذلك الفتويين: 99163، 114210.

ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق والالتزامات المالية اللاحقة، والديون الآجلة، وهل تقضى بمثلها أم تراعى قيمتها؟

والراجح هو: اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع في تفصيل ذلك، وكيفية حسابه الفتوى: 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة