حلف بالطلاق على زوجته أن تعتذر لأخته ثم ظهر أنها لم تخطئ في حقها

0 1

السؤال

حدثت مشكلة بين أختي وزوجتي، وكان هناك من أوصل إلى أختي كلاما بأن زوجتي قد قالته عنها. فحلفت بالطلاق على زوجتي أن تذهب وتعتذر لأختي. ذهبت زوجتي بالفعل، لكنها ذهبت لتوضيح المشكلة ولم تعتذر، واتضح أن زوجتي لم تخطئ في حق أختي. فهل يقع الطلاق عليها لأنها لم تعتذر، مع العلم أنها أثبتت براءتها ولم يكن عليها اعتذار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنه لا يترتب على حلفك المذكور طلاق زوجتك، وذلك لأمرين:

أحدهما: أن ذهاب زوجتك لأختك لتوضح لها أنها لم تخطئ في حقها وبراءتها مما سمعت عنها في حد ذاته عذر، وأنت علقت الطلاق على عدم اعتذارها لأختك، فتنحل يمينك بما فعلت زوجتك، ويتحقق ما علقت طلاقها على عدمه.

الأمر الثاني: أنك علقت طلاقها بسبب ظنك أن زوجتك أخطأت في حق أختك، ثم تبين أن زوجتك لم تخطئ في حق أختك.

وعليه؛ فالمرجح عندنا أنك لم تحنث في يمينك، ولا شيء عليك، وراجع الفتوى: 503137.

فإذا كان من طلق زوجته طلاقا ناجزا لسبب، ثم تبين أن ذلك السبب لا يوجد، فأولى أن لا يقع طلاق بسبب أمر، ثم تبين أن ذلك الأمر غير موجود أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة