هل يُشترط علم الدافع بالمشتركين في السمسرة، ونسبة كل واحد منهم

0 8

السؤال

في مجال المقاولات، يطرح أحيانا مشروع للبناء -مثلا- ليتشارك فيه المقاول والمالك لتشييد بناء. وهنا يوجد سماسرة بين المقاول والمالك، ومعلوم للأطراف جميعا أنه يوجد مبلغ للعمولة، والطرفان يوافقان على مبلغ العمولة.
سؤالي: هل يلزم أن يعلم المقاول أو المالك من هم الأشخاص، وكم نصيب كل منهم من العمولة كاملة، على الرغم من أنهم موافقون على مبلغ العمولة؟
للتوضيح: أحيانا -مثلا- توجد حساسيات بين أحد الوسطاء والمالك، أو المقاول، ولا يريد أن يظهر لهم. فما حكم أن يأخذ أحد الوسطاء عمولة بدون علم أحد المتعاقدين لأسباب شخصية مثلا، أو إحراج اجتماعي، والمتعاقدون موافقون على مبلغ العمولة، ولديهم علم أن العمولة لعدة أشخاص مجتمعين، مثلا ثلاثة، أو أربعة أشخاص، لكن بدون تحديد من هم، وكم نسبة كل واحد منهم؟ وللعلم، المتعاقدون لم يسألوا من هم الوسطاء، ووافقوا على مبلغ العمولة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة نوع من الجعالة، فيصح أخذها بعلم من يدفعها، وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 222859

ولا يشترط في ذلك علم الدافع بأشخاص المشتركين في السمسرة، ولا نسبة كل واحد منهم، بل يكفي علمه بقدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة