السؤال
شاب يريد الزواج، ويحتاج إليه، ولا يمتلك مؤنته، فهل يجوز أن يعطى من زكاة المال التي تجمع من قبل المؤسسات الإغاثية؟ علما أنها تجمع لبلد فقير جدا، الناس فيه جوعى، والزكوات لا تكون كثيرة؟
شاب يريد الزواج، ويحتاج إليه، ولا يمتلك مؤنته، فهل يجوز أن يعطى من زكاة المال التي تجمع من قبل المؤسسات الإغاثية؟ علما أنها تجمع لبلد فقير جدا، الناس فيه جوعى، والزكوات لا تكون كثيرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحتاج للنكاح، العاجز عن تكاليفه، يعتبر مستحقا للزكاة.
ففي مواهب الجليل للحطاب: عن البرزلي: أن اليتيمة تعطى من الزكاة ما تصرفه في ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور.
فعلى هذا: فمن ليس معها من الأمتعة والحلي ما هو من ضروريات النكاح، تعطى من الزكاة من باب أولى. فتأمله. اهـ.
وقال البهوتي: ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به، إذا لم تكن له زوجة، واحتاج للنكاح. اهـ. نقله ابن قائد في حاشية المنتهى. وتنظر الفتوى: 188187.
ولا شك أن الأولى في حال التزاحم: تقديم الأحوج من الجوعى وغيرهم على مريد الزواج.
لكن تقديم الأحوج على سبيل الاستحباب لا الوجوب، قال ابن تيمية، كما في مختصر الفتاوى المصرية: والأحوج أولى، فإن استووا؛ فالقرابة أولى من الأجنبي. اهـ. وانظر المزيد في الفتويين: 75866، 134941.
وعليه؛ فلا حرج في إعطاء المحتاج للزواج، العاجز عن تكاليفه من الزكاة عبر المؤسسات الإغاثية في بلد فقير جدا، ولو على حساب من هو أحوج منه.
إلا إذا كان المزكون قد حددوا لزكاتهم الأحوج، أو حددوا نوعا معينا من المستحقين للزكاة -كالجوعى، أو المرضى، أو المشردين مثلا-، فيجب الالتزام بما حدده المزكون، ولا تجوز مخالفته؛ لأن المؤسسة مجرد وكيل عن المزكين، والوكيل لا يجوز له مخالفة ما حدده الموكل.
والله أعلم.