حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين

0 2

السؤال

أعمل في شركة تكنولوجية، وهذه الشركة لها عقود بأنواع متعددة مع زبائنها. أحد هذه العقود يكون بهذا الشكل: نقدم للزبون خدمة معينة، ونسلمه الخدمة، وبعدما نسلمه إياها يستطيع العميل أن يشتري من الشركة ساعات من وقت الموظفين، سواء أكانوا مبرمجين، أو دعما تقنيا؛ كأن يشتري كل أسبوع 10 ساعات لمدة سنتين مثلا، أو سنة. أيا كان. يعني: يكون للزبون مع الشركة أسبوعيا عشر ساعات -فرضا- بحسب ما يختاره هو، لمدة سنتين، سواء استخدمها الزبون أم لم يستخدمها، فالشركة ستأخذ أجر هذه الـ10 ساعات. فمثلا: في أسبوع معين، لو أن الموظفين عملوا 6 ساعات، سواء كان هذا العمل برمجيا أو دعما تقنيا، أو مساعدة في أمر ما، أو إضافة خواص جديدة للخدمة، فإن الشركة تأخذ -كما هو مكتوب في العقد- أجرة 10 ساعات، ويستمر ذلك إلى أن ينتهي العقد.
الدفع يكون دفعة واحدة في أول العقد، ويتاح للعميل أن يدفعه تقسيطا. فهل هذا جائز؟ وإن أخبرت الإدارة ولم تقبل الإدارة، فماذا أفعل؟ لأني أحد المبرمجين.
ملاحظة: راتبي آخذه من الشركة وليس من الزبون، وراتبي ثابت، ودخل الشركة ليس كله بهذه الطريقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر لنا ما يمنع من هذه الطريقة في عقد الإجارة، فالعميل يستأجر من الشركة عددا معلوما من الساعات، نظير أجرة معلومة، فإذا أتاحت له الشركة الانتفاع بهذا العدد من الساعات، وسلمت موظفيها له لينتفع بهم عند طلبه، استحقت الأجرة، سواء أحتاج هو الخدمة أم لم يحتجها؟ وسواء أستوعبت الخدمة عدد الساعات المتفق عليها أم لم تستوعبها؟ لأن الموظف في هذه الساعات المخصصة للعميل يكون في حكم الأجير الخاص لديه، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر، ولم يمتنع عن العمل، فإنه يستحق الأجرة كاملة، سواء وجد عمل أو لم يوجد، وراجع في ذلك الفتوى: 394570

ثم إن السائل على أية حال، لا علاقة له بعقود الشركة مع عملائها، وإنما يعنيه عقده هو مع الشركة، وهو أجير خاص، في منفعة مباحة، على وقت معلوم، براتب ثابت، وهذا صحيح بلا إشكال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة