السؤال
أريد الدخول مع شريك في تجارة، وأعطيه حصة من رأس المال بعملة اليورو، لكن نقوم بتحويلها مباشرة بما يعادلها بعملة الدينار حسب سعر يوم التحويل؛ لأن الشراء يكون باليورو والبيع بالدينار. فهل يصح هذا؟ وإذا صح، فعند فض الشراكة، هل يمكنني أخذ حصتي من رأس المال بأي عملة؟ علما أن الأرباح تكون بالدينار.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه التجارة بالدينار، ويريد السائل إعطاء شريكه المضارب عملة اليورو، فليوكله في صرفها إلى الدينار، ثم أخذ الدينار كرأس مال للمضاربة.
وإذا كان المضارب يحتاج إلى عملة اليورو للشراء، فلا يظهر لنا مانع من اتفاق السائل مع شريكه المضارب على تسليمه رأس المال بعملة اليورو، وتقويم ذلك بعملة الدينار، بناء على سعر الصرف في يومها، ثم يكون هذا السعر هو رأس مال المضاربة.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (12) المتعلق بالشركة والمشاركة: في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء في رأس مال الشركة، يجب تقويمها بالعملة المحددة في الشركة بسعر الصرف السائد يوم الأداء، وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 370645، 437788.
والله أعلم.