اشترطت على زوجها ألا يجبرها على الحجاب، فأجبرها وهي كارهة له

0 1

السؤال

قبل زواجي كان شرطي ألا أجبر على ارتداء الحجاب، وعندما تزوجت أجبرت على ارتداء الحجاب، وحلف علي زوجي بالطلاق إذا نزعته، وأشعر بالكره لهذا، ولم أستطع أن أضعه أو أتقبله، فأرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحجاب الذي يستر بدن المرأة عن الأجانب؛ فريضة ثابتة بالقرآن، والسنة، وإجماع الأمة، وهو طاعة لله تعالى، وليس عادة اجتماعية يملك الزوج -أو غيره- التغاضي عنها، وليس مسألة ذوقية قابلة للتفاوض، أو خاضعة للاختيار الشخصي والمزاج النفسي، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [الأحزاب: 36].

فسواء أمرك زوجك بالحجاب أم لم يأمرك؛ فالواجب عليك ارتداء الحجاب طاعة واستجابة لأمر الله تعالى، وخوفا من عقابه، وطمعا في ثوابه ورضوانه.

والمؤمن يقوم بالواجبات الشرعية طواعية، لا كرها، طيبة بها نفسه، منشرحا بها صدره، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [النساء: 65]، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن؛ فيسلمون لذلك تسليما كليا، من غير ممانعة، ولا مدافعة، ولا منازعة، كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". انتهى.

ونصيحتنا لك أن تقبلي على الله تعالى، وتتعلمي ما يلزمك من أحكام الشرع، وتحرصي على أسباب زيادة الإيمان وانشراح الصدر -ككثرة ذكر الموت، وما بعده من أمور الآخرة، والتفكر في خلق الله، والتدبر لكتاب الله، وكثرة الذكر والدعاء-، وراجعي الفتوى: 29982.

وإذا كان زوجك علق طلاقك على خلعك الحجاب؛ فإنك إذا خلعته وقع طلاقك، وانظري الفتوى: 30144.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة