حكم تغيير الوصية إلى جهة غير التي نص عليها الموصي

0 454

السؤال

الرجاء منكم اجابتي على هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أي فتاوى أخرى, وإجايتي عليه، بيجوز أو لا يجوز, السؤال هو :لقد توفي والد زوجي(رحمه الله),و قد كتب في وصيته أن يذهب مبلغ من المال إلى جمعية معينة لتحفيظ القرآن قد ذكر اسمها في وصيته كصدقة جارية له, و قد قام ورثته ببناء جمعية لتحفيظ القرآن من مال الورثة كصدقة جارية لوالدهم(رحمه الله), فهل يجوز أن يحولوا ذلك المبلغ الذي يدفعونه لتلك الجمعية التي ذكر اسمها في وصيته إلى الجمعية التي بنوها, كأجور للجمعية و التأكد أن هذا المبلغ ينفق فيما دفع له.
و جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تغيير الوصية وتحويلها إلى جهة أخرى غير التي نص عليها صاحب الوصية، قال الله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم {البقرة:181}. وقد نص أهل العلم على وجوب اتباع شرط الواقف، وقالوا إنه كحكم الشارع مالم يخالف الشرع. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واتبع شرطه أي الواقف، إن جاز. وعلى هذا فيجب على الورثة تنفيذ وصية أبيهم وصرفها على الجمعية التي عينها والدهم مادامت موجودة. وأما ما فعلوه من بناء جمعية لتحفيظ القرآن الكريم من تركة أبيهم كصدقة جارية لوالدهم فهذا خير لهم وله إن شاء الله تعالى، إن كانوا موافقين عليه جميعا وكانوا بالغين رشداء.  ولا يجوز أن يكون ذلك من الوصية التي نص صاحبها على تخصيصها لجهة معينة كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة