السؤال
قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: (أو قال أكبار لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبر، بفتح الكاف، وهو الطبل. فلا تجزئ في الأذان، ولا تنعقد بها الصلاة.
هنا العلماء قالوا: يبطل الصلاة، وفي كتب الشافعية يكفر، فما الضابط في هذا القول؟
قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: (أو قال أكبار لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبر، بفتح الكاف، وهو الطبل. فلا تجزئ في الأذان، ولا تنعقد بها الصلاة.
هنا العلماء قالوا: يبطل الصلاة، وفي كتب الشافعية يكفر، فما الضابط في هذا القول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي إذا قال: (الله أكبار) في تكبيرة الإحرام، فإن صلاته لا تنعقد، وبعضهم يستعمل صيغة عدم الإجزاء.
جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: (أو قال أكبار لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبر، بفتح الكاف، وهو الطبل. اهـ.
ونقل الحطاب المالكي في مواهب الجليل: لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف، جمع كبر، والكبر الطبل.
وقال ابن جزي في القوانين من قال: الله أكبار بالمد، لم يجزه. اهـ.
أما ما نسبته للشافعية من كفر من قال: (الله أكبار)، فمحله إذا كان الشخص يعتقد ما قاله، ووافقهم الحنفية على ذلك؛ لأنه متعمد.
جاء في كفاية النبيه في شرح التنبيه الشافعي: ولا خلاف في أنه إذا قال: "الله هو أكبر"، أو "الله أكبار" [أنه] لا تنعقد صلاته، وإن اعتقد ذلك لأن "أكبار" جمع: "كبر"، وهو الطبل. اهـ.
وفي التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) الشافعي: ولو قال: الله أكبار، ومده مدا، لا تنعقد صلاته، ولو قال: على جهة الاستفهام، لا تنعقد أيضا به صلاته، ولو اعتقده كفر، والتكبير عندنا من الصلاة. اهـ.
وفي فتح باب العناية بشرح النقاية وهو حنفي: وأما مد الباء، فيصير اللفظ به أكبار جمع كبر بفتح فسكون وهو الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدها، وعمده كفر. اهـ.
والله أعلم.