حكم نكاح بنت ابن الخالة من الرضاع

0 194

السؤال

رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني وخالتي لها ابن يكبرني عدة سنوات وله بنت أريد الزواج منها، فهل يحل لي الزواج من حفيدة خالتي، علما بأنني سألت هنا في الجزائر وقيل لي لا يجوز على مذهب الإمام مالك، فهل أستطيع مثلا أن أتبع مذهب أبي حنيفة الذي يجيز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرضعة الواحدة بل ولو قطرة واحدة إن وصلت الجوف في مدة الحولين تنشر الحرمة في مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ بعد أن ذكر أن قليل الرضاع وكثيره سواء في نشر الحرمة في مذهب مالك قال: وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وتحرم القطرة الواحدة إن وصلت الجوف في مدة الرضاع، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبوحنيفة. انتهى. 

وقال في بدائع الصنائع من كتب الأحناف المعتمدة: ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. 

وعليه؛ فإن بنت ابن خالتك تعتبر ابنة أخيك من الرضاع عند المالكية والأحناف لأن الرضعة الواحدة عندهم تكفي في نشر الحرمة، كما بينا، ولا يجوز لك نكاحها عندهم، لكن الراجح من جهة الدليل أنه لا تنتشر الحرمة إلا بخمس رضعات معلومات، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 9790 فلترجع إليها، ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 9002.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة