هل تجب الكفارة على من قتل كافرا خطأ

0 352

السؤال

سؤالي هو أني دعست هندوسيا بسيارة ومات وكان في شهر رمضان وسألت الشيخ فقال ما عليك الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين . وعند الشيخ الذي في المحكمة قال عليك كفارة صيام شهرين متتابعين وسألته وقلت هو هندوسي قال الشيخ الكفار كالمسلمين، وأحسست أنه تلعثم وأنا الآن في حيرة هل علي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا ؟ وأنا دفعت الدية أتمنى الرد بأسرع ما يمكن والله يعطيكم العافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه في قتل الخطأ: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما {النساء: 92}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الكافر نصف دية المؤمن أو المسلم. رواه أصحاب السنن.

وعلى هذا، فما دام هذا الهندوسي غير محارب وكان قتله خطأ فإن عليك ديته وهي على عاقلتك، ومقدارها نصف دية المسلم على الراجح من أقوال أهل العلم.

كما أن عليك أن تصوم شهرين متتابعين، كما في الآية الكريمة لعدم وجود الرقبة.

وما دمت دفعت الدية فالباقي عليك هو الصيام ندبا عند المالكية، ووجوبا عند الثلاثة.

قال في تبيين المسالك في مذهب الإمام مالك: وتندب الكفارة لمسلم حر قتل عبدا أو كافرا معصوما خطأ. ثم قال: وقال الثلاثة: تجب في قتل العبد والكافر المعصوم خطأ.

ولعل هذا هو الراجح، لقول الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله {النساء: 92}.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة