حكم الصلاة خلف من اقترف الزنى

0 291

السؤال

يؤمنا إمام في مسجد ما ويعلم البعض منا أنه قد زنا أعاذنا الله وإياكم وتوجه البعض منا لمعاتبته على ذلك فحلف على أنه قد تاب من هذا، فهل قد قبل الله توبته فعلا أم لا، وما مصيرنا نحن في الصلاة خلفه وماذا نفعل، وهل يقبل الله توبة من زنى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنى كبيرة من كبائر الذنوب وموضوعه خطير جدا، ولا يجوز الإقدام على رمي شخص به من غير بينة تثبت ذلك، ومن فعل ذلك فقد ترتب عليه العقوبة الواردة في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون {النور:4}، ومن ارتكب جريمة الزنى ثم حسنت توبته فإن الله تعالى يتقبلها، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1106، 21212، 22413.

والصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور ولو على افتراض ارتكابه الزنى لأن الأصل هو أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 16978، والفتوى رقم: 18067.

مع أن الأولى أن يؤم الناس أورعهم وأتقاهم لله تعالى، إذا توفر فيه باقي شروط الإمامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة