لا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة

0 186

السؤال

هل يجوز للمرأة وهي تصلي في بيتها أن تفرق بين السنن والفريضة في الصلاة الواحدة ببعض الوقت للقيام ببعض شئونها بمعنى أنها عند صلاة الظهر مثلا تصلي السنه ثم تذهب لبعض شئونها ثم تعود فتصلي الفريضة وهكذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا حرج في الفصل بين السنة الراتبة وبين الفريضة، بل استحب بعض أهل العلم الفصل بينهما، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: 22946. فالسنة الراتبة وقتها ممتد من بداية وقت الصلاة المفروضة المتعلقة بها إلى نهايته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة